الشهيد الثاني

456

مسالك الأفهام

السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها . السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف بإمساكه ضمن ، وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم . .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 377 ح 20 ، التهذيب 10 : 225 ح 884 ، الفقيه 4 : 115 ح 393 ، الاستبصار 4 : 285 ح 1079 ، الوسائل 19 : 202 ب " 32 " من أبواب موجبات الضمان ح 2 و 4 و 5